كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٤ - الرابع أنّ العقد الأوّل إنّما صحّ و ترتّب عليه أثره بإجازة الفضولي،
موقوفة على الإجازة المتأخرة المتوقفة (١) على بقاء ملك المالك، و مستلزمة لملك المشتري كذلك (٢) فيلزم كونه بعد العقد ملك المالك و المشتري معا في آن واحد فيلزم إما بطلان عقد الفضولي مطلقا (٣) أو بطلان القول بالكشف فلا اختصاص لهذا الايراد بما نحن فيه (٤)
(قلنا) (٥): يكفي في الاجازة ملك المالك ظاهرا و هو الحاصل من استصحاب ملكه السابق، لأنها في الحقيقة رفع اليد، و إسقاط للحق و لا يكفي الملك الصوري في العقد الثاني
- فلازم هذا التوقف، و هذا الاستلزام أن الملك بعد العقد ملك للمالك الاول، و للمشتري في زمان واحد، و في عرض واحد
فحينئذ إما أن نقول ببطلان عقد الفضولي مطلقا، سواء أ كان البائع الفضولي باع مال غيره لنفسه، أم باعه لصاحبه
و إما أن نقول ببطلان الكشف، فلا اختصاص للزوم اتحاد مالكين على ملك واحد لو قلنا ببيع الفضولي مال الغير لنفسه
(١) اى الاجازة كما علمت
(٢) اى في ظرف كون الملك باقيا على ملك المالك الاول كما عرفت آنفا
(٣) اى في بيع الفضولي مال الغير لنفسه، أو لصاحبه كما عرفت آنفا
(٤) و هو بيع الفضولي مال الغير لنفسه كما عرفت آنفا
(٥) هذا جواب من المحقق التستري عن الإشكال المذكور فهو في الواقع جواب عن الوهم المذكور
و خلاصته: أن الاكتفاء بالملكية الظاهرية في المالك الاول، و الملكية-