كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٧٤ - الاستدلال بقوله تعالى
و لكن ظاهر كثير من كلماتهم أنه لا يصح (١) إلا مع المصلحة
بل في مفتاح الكرامة أنه (٢) اجماعي، و أن الظاهر من التذكرة في باب الحجر كونه اتفاقيا بين المسلمين (٣)
و عن شيخه في شرح القواعد أنه ظاهر الأصحاب
و قد عرفت (٤) تصريح الشيخ و الحلي بذلك (٥) حتى في الأب و الجد
[الاستدلال بقوله تعالى وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ*]
و يدل عليه (٦) بعد ما عرفت (٧) من أصالة عدم الولاية لاحد على احد عموم قوله تعالى: وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (٨)
(١) أي التصرف للاب و الجد في مال اليتيم
(٢) اي عدم صحة التصرف في مال اليتيم
(٣) اي و لا اختصاص لعدم صحة التصرف في مال اليتيم إلا مع المصلحة: بالشيعة الامامية
(٤) اى عرفت تصريح الشيخ و ابن ادريس بذلك اي باشتراط المصلحة في التصرف في مال اليتيم
أما تصريح الشيخ فعند قوله نقلا عنه في ص ٢٩٦: فقد صرح به في محكي المبسوط، حيث قال: و من يلى امر الطفل و المجنون خمسة، الى آخر عبارته
و أما تصريح ابن ادريس فعند نقله عنه في ص ٢٩٦: و قال الحلي في السرائر: لا يجوز للولي التصرف في مال الطفل الى آخر عبارته
(٥) اي بالمصلحة كما عرفت
(٦) اي على اشتراط وجود المصلحة
(٧) في ص ٢١٥ عند قوله: اذا عرفت هذا فنقول: مقتضى الاصل عدم ثبوت الولاية لاحد بشيء من الامور المذكورة
(٨) الإسراء: الآية ٣٤