كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٤ - بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى المصلحة عند فقد الحاكم
بناء (١) على ان المراد من المماثلة (٢) إما المماثلة في التشيع (٣)
أو في الوثاقة (٤) و ملاحظة (٥) مصلحة اليتيم و إن لم يكن شيعيا
أو في الفقاهة (٦) بأن يكون من نواب الامام عموما في القضاء بين المسلمين
أو في العدالة (٧)
و احتمال الثالث (٨)
(١) اي الاستدلال بهذه الصحيحة مبني على أن يكون المراد من المماثلة في قوله (عليه السلام): اذا كان القيم به مثلك، أو مثل عبد الحميد
(٢) من هنا يروم الشيخ تحليل كلمة المماثلة تحليلا علميا دقيقا فقال:
المراد من المماثلة في الحديث احد معانيها الاربعة المحتملة الآتية
(٣) هذا هو المعنى الاول للمماثلة
(٤) هذا هو المعنى الثاني للمماثلة
(٥) بالجر عطفا على مجرور (في الجارة) في قوله: أو في الوثاقة اي و في ملاحظة مصلحة اليتيم و إن لم يكن القيم عليه شيعيا
لا يخفى أن عدم التشيع في القيم في صورة المماثلة في الوثاقة كان مستفادا و لا يحتاج الى هذه الجملة، لكنه (قدس سره) اتى بها من باب ذكر الخاص بعد العام
(٦) هذا هو المعنى الثالث للمماثلة
(٧) هذا هو المعنى الرابع للمماثلة
(٨) و هو المماثلة في الفقاهة
من هنا يروم الشيخ أن يختار احد المعاني المحتملة فقال: و احتمال المعنى الثالث و هو المماثلة في الفقاهة مناف لاطلاق المفهوم الدال على ثبوت-