كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١ - لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز
صح البيع، و الرهن (١)
و فيه (٢) إشكال، لأن العين مملوكة، و اذا ادى العوض ملكها ملكا مستأنفا فافتقر بيعها الى اجازة مستأنفة، كما (٣) لو باع مال غيره ثم اشتراه انتهى (٤)
(١) اى بالنسبة الى الجميع: من حصته، و حصة الفقراء
(٢) هذا إشكال من المحقق على الشيخ فيما أفاده: من أن المالك لو باع النصاب و اغترم حصة الفقراء صح البيع بالنسبة الى الجميع
و خلاصته: أن حصة الفقراء من الزكاة التي هي العشر، أو نصف العشر على اختلاف السقي عين مملوكة لهم يحتاج التصرف فيها للآخرين الى الاذن منهم، فلو اغترمها في صورة بيع الجميع فقد ملكها ملكا جديدا مستأنفا فاحتاج بيعها الى اجازة مستأنفة، و المفروض أن ولي الفقراء لم يجز ذلك البيع
فكيف يحكم الشيخ بصحة بيع الجميع؟
فحينئذ يكون البيع، أو الرهن بالنسبة الى حصته صحيحا، و بالنسبة الى حصة الفقراء يتوقف على اجازتهم، فلو اجازوا صح البيع جميعا و إلا صح بالنسبة الى حصته، و للمشتري حينئذ الخيار بواسطة تبعض الصفقة
(٣) تنظير لتوقف بيع حصة الفقراء على الاجازة و إن اغترم المالك حصتهم
و خلاصته: أن الانسان لو باع مال غيره لنفسه، أو للمالك ثم اشتراه من المالك وقفت صحة البيع الاول على اجازة المشتري الجديد الذي هو البائع للعين فضولا و إن ملكها ففيما نحن فيه كذلك
(٤) اى ما افاده المحقق في هذا المقام