كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٤ - مسألة في ولاية الأب و الجدّ
فقال النبي (صلى اللّه عليه و آله): انت و مالك لابيك و لم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يحبس الأب للابن؟ (١)
و نحوها صحيحة ابي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) لرجل انت و مالك لابيك
ثم قال ابو جعفر (عليه السلام): ما احب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بدّ منه ان اللّه لٰا يُحِبُّ الْفَسٰادَ (٢)
فإن (٣) الاستشهاد بالآية (٤) يدل على إرادة الحرمة من عدم الحب دون الكراهة، و أنه لا يجوز له التصرف بما فيه مفسدة للطفل
هذا (٥) كله
(١) (المصدر نفسه). ص ١٩٦. الباب ٧٨. الحديث ٨
(٢) (المصدر نفسه). ص ١٩٥. الباب ٧٨. الحديث ٢
(٣) تعليل لتقييد صورة جواز التصرف في مال الطفل بصورة احتياج الأب الى المال
(٤) و هو قوله تعالى: و اللّه لا يحب الفساد
فهذان الحديثان قيدا جواز التصرف في مال الابن بصورة احتياج الأب الى المال، لا مطلقا و إن لم يكن محتاجا
و لا سيما استشهاد الامام (عليه السلام) بالآية دليل على إرادة حرمة التصرف في مال الصغير في صورة عدم الاحتياج، فان كلمة لا احب تدل على إرادة الحرمة في صورة عدم الاحتياج، لا الكراهة، و أنه لا يجوز للاب التصرف في مال الطفل اذا كانت في التصرف مفسدة للطفل تضر بحاله
(٥) اى ما تلوناه عليك من الأخبار على اختلافها