كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٣ - مسألة في ولاية الأب و الجدّ
و يؤيده (١) أخبار جواز تقويم جارية الابن على نفسه
لكن الظاهر منها تقييدها (٢) بصورة حاجة الأب كما يشهد له (٣) قوله (عليه السلام) في رواية الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما يحل للرجل من مال ولده؟
قال: قوته بغير سرف اذا اضطر إليه قال: فقلت له: فقول رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) للرجل الذي اتاه فقدم اباه فقال له: انت و مالك لأبيك فقال: إنما جاء بابيه الى النبي (صلى اللّه عليه و آله) فقال يا رسول اللّه هذا أبي و قد ظلمني ميراثي عن امي فاخبره الأب أنه قد انفقه عليه، و على نفسه
- و ذكر أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قال لرجل: انت و مالك لأبيك
(١) اى و يؤيد عدم اشتراط المصلحة أخبار جواز تقويم جارية الابن
(٢) اى تقييد أخبار جواز تقويم جارية الابن
راجع (المصدر نفسه). ص ١٩٨. الباب ٧٩. الحديث ١- ٢ أليك نص الحديث الاول
عن الحسن المحبوب قال: كتبت الى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) إني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها و في بيت زوجها فرجعت إليّ هي و الجارية
أ فيحل لي أن اطأ الجارية؟
قال: قوّمها قيمة عادلة و اشهد على ذلك، ثم إن شئت فطأها
ففي هذا الحديث ليس اعتبار شيء: من المصلحة أو عدم المفسدة أو عدم اعتبار شيء آخر
(٣) اى لهذا التقييد: و هو تقييد أخبار جواز تقويم جارية الابن بصورة حاجة الأب