كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٢ - مسألة في ولاية الأب و الجدّ
وجوه يشهد للاخير (١) اطلاق ما دل على أن مال الولد للوالد كما في رواية سعد بن يسار، و أنه و ماله لابيه كما في النبوي المشهور (٢)
و صحيحة ابن مسلم أن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء (٣)
و ما في العلل عن محمد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) من ان علة تحليل مال الولد لوالده أن الولد موهوب للوالد في قوله تعالى: يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ الذُّكُورَ (٤)
(١) و هو عدم اعتبار شيء في تصرف الولي الفاسق، لا المصلحة و لا عدم المفسدة
(٢) (وسائل الشيعة). الجزء ١٢. ص ١٩٥. الباب ٧٨.
الحديث ٥
(٣) (المصدر نفسه). ص ١٩٤. الحديث ١
(٤) (المصدر نفسه). ص ١٩٧. الباب ٧٨. الحديث ٩
و الآية في سورة الشورى: الآية ٤٩- ٥٠
هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ كلها تدل على عدم اعتبار شيء في تصرف الولي الفاسق على مال الصغير
أليك نص الحديث الاول. ص ١٩٤. الباب ٧٨
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه
قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف
و قال: في كتاب علي (عليه السلام) إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، و له أن يقع على جارية ابنه اذا لم يكن الابن وقع عليها.-