كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩١ - مسألة في ولاية الأب و الجدّ
اذ المحذور (١) يندفع كما في جامع المقاصد: بأن (٢) الحاكم متى ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلال حال الطفل عزله و منعه من التصرف في ماله و اثبات اليد عليه و ان لم يظهر خلافه فولايته (٣) ثابتة و ان لم يعلم (٤) استعلم حاله بالاجتهاد، و تتبع سلوكه، و شواهد أحواله انتهى (٥)
و هل يشترط في تصرفه (٦) المصلحة، أو يكفي عدم المفسدة أم لا يعتبر شيء
(١) و هو جعل الباري عز و جل الفاسق أمينا على الصغير تقبل اقراراته و اخباراته في حقه
(٢) الباء بيان لكيفية الاندفاع
و خلاصتها: أنه بمجرد الاكتشاف لدى الحاكم الشرعي أن الأب أو الجد للاب قد اخلا في مال الصغير يعزله و ينصب غيره وليا عليه فلا يلزم المحذور المذكور ابدا
(٣) اى ولاية الأب أو الجد الفاسق
(٤) اى الحاكم الشرعي إن لم يظهر له اخلال الأب الفاسق في مال الصغير يمكنه ذلك باستعلام حاله بسبب الفحص و التحقيق عنه في الخارج فتتبين له حينئذ كيفية سلوك الفاسق و تصرفاته في مال الصغير
فالخلاصة أن اكتشاف حال الأب الفاسق المتولي على مال الصغير ليس بامر صعب مشكل حتى يقال: إنه مستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق امينا على الصغير تقبل اقراراته و إخباراته في حقه
(٥) اى ما افاده في الايضاح
(٦) اى في تصرف الولي الفاسق