كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٨ - مسألة في ولاية الأب و الجدّ
و يدل عليه قبل الاجماع الأخبار المستفيضة المصرّحة في موارد كثيرة (١)
و فحوى (٢) سلطنتهما على بضع البنت في باب النكاح
و المشهور عدم اعتبار العدالة للاصل (٣)، و الاطلاقات (٤)
- قال بعض بثبوت ولايتهما عليهما اذا بلغ الطفل مجنونا، أو سفيها
و قال آخرون بثبوت ولايتهما عليهما مطلقا، سواء اتصل جنونه أو سفهه ببلوغه أم لا
(١) و هي الأخبار الآتية التي يذكرها الشيخ (قدس سره) في ثنايا البحث عن ولاية الأب و الجد و الفقيه و عدول المسلمين
(٢) اى و يدل على جواز تصرف الأب و الجد للاب مفهوم سلطنة الأب و الجد للاب على بضع البنت، فانه اذا جاز تسلطهما على البضع فبطريق أولى يجوز تسلطهما على مال الطفل
أليك النص الوارد في التسلط على البضع
عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصبية يزوجها ابوها ثم يموت و هي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها يجوز عليها التزويج، أو الامر إليها؟
قال: يجوز عليها تزويج ابوها
راجع المصدر نفسه. الجزء ١٤. ص ٢٠٧. الباب ٦. الحديث الاول
(٣) المراد من الاصل هنا الاصل العدمي المعبر عنها بأصالة البراءة اى عند الشك في اعتبار العدالة في الأب و الجد للاب على الطفل نجري عدم اعتبارها
(٤) اى و للاطلاقات الآتية قريبا، فانها خالية عن اعتبار العدالة في الأب و الجد