كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٥ - مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
بعمل أصحاب الحديث كالفضل و الكليني، بل و غيرهما
فروى الصدوق مرسلا و الشيخ مسندا عن وهب بن وهب أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) قال:
قضى علي (عليه السلام) في رجل مات و ترك ورثة فاقر احد الورثة بدين على أبيه: أنه يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث و لا يكون ذلك في ماله كله
و إن اقر اثنان من الورثة و كانا عدلين اجيز ذلك على الورثة
و إن لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا
و كذلك إن اقر بعض الورثة باخ، أو اخت إنما يلزمه في حصته (١)
و بالإسناد قال: قال علي (عليه السلام): من اقر لاخيه فهو شريك في المال، و لا يثبت نسبه
فإن اقر اثنان فكذلك، إلا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه و يضرب في الميراث معهم (٢)
و عن قرب الإسناد رواية الخبرين عن السندي بن محمد (٣)
(١) (وسائل الشيعة) الجزء ١٣. ص ٤٠٢. الباب ٢٦. الحديث ٥
و الشاهد في قوله (عليه السلام): و كذلك إن اقر بعض الورثة باخ أو اخت إنما يلزمه في حصته فإن الظاهر من قوله: إنما يلزمه في حصته أن للمقر له ثلث ما ورثه من أبيه اى يقسم ما ورثه أثلاثا: ثلثين له و ثلثا و هو السدس للمقر له، حيث إن له بحسب اقرار المقر ثلثا من اصل التركة و هو يقسم بين المقر و المقر له قد اخذ نصيبه من المقر، و بقي سدسه في ذمة المنكر
(٢) المصدر نفسه. الحديث ٦
(٣) المصدر نفسه الحديث ٦