كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٣ - مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
و لكن لا يخفى ضعف هذا الاحتمال (١) من جهة أن الشارع الزم بمقتضى الاقرار معاملة المقرّ مع المقر له بما يقتضيه الواقع الذي اقرّ به
و من المعلوم أن مقتضى الواقع لو فرض العلم بصدق المقر هو كون ما في يده على حسب اقراره بالمناصفة (٢)
و أما المنكر فإن كان عالما فيكون ما في يده مالا مشتركا لا يحل له منه إلا ما قابل حصته عما في يدهما، و الزائد حق لهما (٣) عليه
(و أما مسألة الاقرار بالنسب) فالمشهور و إن صاروا الى ما ذكر (٤) و حكاه (٥) الكليني عن الفضل بن شاذان على وجه الاعتماد، بل ظاهره (٦) جعل فتواه كروايته، إلا (٧) أنه صرح جماعة
- فهنا يعطي المقر لأخيه المقر له ثلثا مما في يده و هو يساوي سدسا و يبقى له سدس آخر في ذمة الاخ الثاني فيصير هذا السدس مع السدس المعطى له ثلثا فتساوي حصته مع حصة كل واحد من اخويه
(١) و هو إعطاء المقر للمقر له ثلثا مما في يده يساوي سدسا
(٢) و هو نصف النصف الذي يساوي ربعا
(٣) اى للمقر و للمقر له
(٤) و هو إعطاء المقر المقر له ثلثا مما في يده، لا نصف النصف
(٥) اى إعطاء الثلث للمقر له
(٦) اى بل ظاهر نقل الكليني فتوى فضل بن شاذان في إعطاء الثلث للمقر له: أنه جعل فتواه في هذا المقام مثل روايته في هذا الباب
(٧) من هنا يروم الشيخ أن ينقل عن جماعة ممن تأخروا عن عصر (فضل بن شاذان و الكليني) عطر اللّه مرقدهما خلاف ما ذهب إليه المشهور: من اعطاء الثلث للمقر له، بل لا بدّ من اعطائه نصف ما في يده:
و هو نصف النصف الذي يساوي ربعا