كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٥ - مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
لأن (١) المنكر بزعم المقرّ ظالم للسدس بتصرفه في النصف، لأنه (٢) باعتقاده إنما يستحق الثلث فالسدس الفاضل في يد المنكر نسبته الى المقر و المقرّ له على حد سواء (٣) فانه (٤) قدر تالف من العين المشتركة فيوزع (٥)
(١) تعليل لكون الواجب على المقر دفع نصف ما في يده للمقر له و خلاصته: أن المقر لما اقر بثلث الدار لزيد صارت الدار مشتركة بين هؤلاء الثلاثة: و هم المقر و المقر له و شريك المقر لكل واحد منهم ثلث، فلما انكر الشريك اقرار المقر و كذّبه في مقالته فقد ظلم المقر له بسدس لأن حصته ثلث، و الثلث مشتمل على سدسين و قد استفاد من اقرار المقر نصف النصف الذي كان في يده، و نصف النصف يكون ربعا ١/ ٤، و الربع ناقص عن الثلث بسهم واحد
فالسدس الذي عند المنكر يكون مشتركا بين المقر و المقر له و هو قدر فائت بينهما يوزع عليهما بالسوية حسب استحقاقهما، و من المعلوم أن استحقاق كل واحد من المقر و المقر له ثلث من الدار و هما قد استفادا من حقهما ربعا اي كل منهما استفاد ربعا فاذا رجع المنكر عن انكاره و اعطى سدسا يقسم بين المقر و المقر له كل منهما يأخذ حصته فيصير المجموع عند كل واحد ثلث
(٢) تعليل لكون المنكر ظالما للسدس اى لأن المقر يعتقد أن المقر له يستحق ثلثا من الدار
(٣) أى نصفه للمقر، و نصفه للمقر له حتى يكون مجموع حصة كل واحد منهما ثلث كما عرفت
(٤) اى السدس الباقي عند المنكر
(٥) اى السدس الفاضل الفائت يقسم على المقر و المقر له بالسوية-