كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٢ - مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
ما ذكروه هنا (١) اختصاص المصالحة بنصف المقر له، لأنه (٢) إن اوقع الصلح على نصفه الذي اقر له به فهو كما لو صالح نصفه قبل الاقرار مع غير المقر، أو معه، و إن اوقعه على مطلق النصف المشاع انصرف أيضا الى حصته فلا وجه لاشتراكه (٣) بينه و بين شريكه، و لذا (٤) اختار سيد مشايخنا (قدس اللّه أسرارهم) اختصاصه (٥) بالمقر له
و فصل في المسالك بين ما لو وقع الصلح على نصفه، أو مطلق النصف، و بين ما اذا وقع على النصف الذي اقرّ به ذو اليد
فاختار (٦) مذهب المشهور في الثالث
- و في الاقرار يحمل على النصف
(١) اى في بيع نصف الدار
(٢) تعليل لكون مقتضى ما ذكروه في بيع نصف الدار اختصاص المصالح بنصف المقر له
(٣) اى لاشتراك النصف بين المقر له، و بين المدعي الآخر باعتراف المدعي الاول بسبب موجب للشركة
(٤) اي و لاجل عدم وجه لاشتراك النصف بين المدعيين
و المراد من سيد مشايخنا هو صاحب الرياض
(٥) اي اختصاص النصف بالمقر له
(٦) الفاء تفريع على ما أفاده الشهيد الثاني في المسالك اي اختار في المسالك مذهب المشهور: و هو حمل النصف على النصف المشاع بين النصيبين في القسم الثالث: و هو وقوع الصلح من المقر له على النصف الذي اقر به ذو اليد