كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٢ - مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
أو ظهور التمليك في الأصالة (١)
الأقوى (٢) هو الاول، لأن (٣) ظهور التمليك في الأصالة من باب الاطلاق، و ظهور النصف في المشاع و إن كان كذلك أيضا
إلا (٤) أن ظهور المقيد وارد على ظهور المطلق
(١) المراد من الأصالة هو البيع لنفسه
(٢) هذا رأي الشيخ في المقام اى الأقوى هو الاول: و هو أن المعارض لظهور النصف في المشاع هو انصراف لفظ المبيع الى مال البائع في مقام التصرف
فتكون نتيجة أقوائية الاول: أن حكم الوكيل و الولي في بيع النصف عن الموكل و المولى عليه حكم الاجنبي في أن للنصف احتمالين:
حمله على النصف المختص له، و حمله على النصف المشاع
أما حمله على النصف المختص له فلأن النصف و إن كان له ظهور في المشاع، لكن يعارضه انصراف لفظ المبيع الى مال البائع في مقام التصرف، لا الى مال الموكل، أو المولى عليه
و المفروض أن المبيع هنا هو النصف فيقدم ظهور النصف في النصف المختص له
و أما منشأ حمل النصف على النصف المشاع فلأن ظهور التمليك في الأصالة من باب الاطلاق، و ظهور النصف في النصف المشاع من باب الاطلاق أيضا فيتعارضان
لكنه يقدم ظهور النصف في المشاع على ظهور التمليك في الأصالة
(٣) تعليل لأقوائية الاول و قد عرفته آنفا
(٤) هذا الاستثناء جاء به الشيخ لدفع توهم المعارضة بين الظهورين-