كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٢ - مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
قيمتهما مجتمعتين عشرة، و قيمة كل واحدة منهما منفردة عشرة بثمانية، فان نسبة قيمة احداهما المنفردة الى مجموع القيمتين نسبة الشيء الى مماثله فيرجع بكل الثمانية
و كأن (١) من اورد عليهم ذلك غفل عن هذا، أو كان (٢) عنده غير ممكن
فالتحقيق (٣) في جميع الموارد ما ذكرنا: من ملاحظة قيمة كل منهما منفردا، و نسبة قيمة احدهما الى مجموع القيمتين
(فان قلت (٤)): ان المشتري إنما بذل الثمن في مقابل كل منهما
(١) اى و كأن الذي اشكل على هؤلاء الأعلام و قال: إن الطريقة الثانية التي افادوها لازمها أن تكون لهيئة الاجتماع دخل في صورة الزيادة و خصصها بها لا غير غفل عن نقضها بصورة النقيصة، مع أنها تنتقض بها أيضا كما عرفت
(٢) اى النقض بصورة النقيصة عند هذا المستشكل أمر غير ممكن
(٣) هذا رأي الشيخ حول لزوم الزيادة في القيمة في مثل مصراعي الباب، و زوجي الخف
و خلاصته: أن في جميع هذه الموارد سواء أ كان لهيئة الاجتماع دخل في الزيادة و النقيصة أم لا لا بدّ من الالتزام بالطريقة الاولى و هي المشار إليها في الهامش ١ ص ٢٣٣
(٤) هذا الاشكال تولد مما افاده الشيخ (قدس سره) بقوله: فالتحقيق في جميع الموارد
و خلاصته: أنه لو قلنا بمقالة ابن ادريس و صاحب الارشاد و التزمنا بالطريقة الاولى في حصة كل من المالين من الثمن لتوجه الضرر على المشتري