كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٧ - مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
بهذه العبارة المحقق الثاني عبارة الارشاد، حيث قال: (١) طريق تقسيط المسمى على القيمتين الى آخره
لكن (٢) الانصاف أن هذه العبارة الموجودة في هذه الكتب لا تنطبق بظاهرها على عبارة الارشاد التي اخترناها في طريق التقسيط و استظهرناه من السرائر، اذ (٣) لو كان المراد من تقويهما معا تقويم كل منهما لا تقويم المجموع لم يحتج الى قولهم: ثم يقوم احدهما ثم تنسب قيمته، اذ (٤)
- الى مجموع القيمتين فسّر بنفس العبارة المحقق الثاني عبارة صاحب الارشاد و هي قوله: و يقسط المسمى على القيمتين فقال: و طريق تقسيط المسمى على القيمتين أن يقوما جميعا ثم يقوم احدهما ثم تنسب قيمته الى مجموع القيمتين
(١) اى المحقق الثاني كما عرفت
(٢) من هنا يروم الشيخ أن يورد على تفسير المحقق عبارة الارشاد
و خلاصته: أن عبارة الشرائع و القواعد و اللمعة و هي أن يقوم كل منهما منفردا ثم يقوم احدهما ثم تنسب قيمته الى مجموع القيمتين لا تنطبق بظاهرها على عبارة الارشاد التي اختارها الشيخ في طريق التقسيط
(٣) تعليل لعدم انطباق العبارة المذكورة في الشرائع و القواعد و اللمعة مع ما فسره المحقق الثاني في عبارة الارشاد.
و خلاصته: أنه لو كان المراد من تقويم المالين معا تقويم كل منهما لا تقويم المجموع كما يقول المحقق الثاني في تفسير عبارة الارشاد ليطبق عبارة الشرائع و القواعد و اللمعة على عبارة الارشاد لما احتيج الى قولهم اي قول صاحب الشرائع و صاحب القواعد، و صاحب اللمعة: ثم يقوم احدهما ثم تنسب قيمته الى مجموع القيمتين
(٤) تعليل لعدم الاحتياج الى قولهم ثم يقوّم احدهما ثم تنسب قيمة الى مجموع القيمتين
و خلاصته: أنه ليس فيما اخترناه من طريق معرفة تقسيط حصة كل-