كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٥ - مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
و يقسط المسمى (١) على القيمتين، و لعله (٢) أيضا مرجع ما في الشرائع
- المسمى على مال البائع، و مال الغير كتقسيط القيمتين عليهما في النسبة و هذا التقسيط مساو مع تقسيط المسمى على المالين
(١) و هو السعر المتعامل عليه و الواقع عليه العقد اي يقسط السعر الذي تعامل عليه المتعاقدان على كل من المالين: مال البائع، و مال الغير فيخص المشتري من المسمى بنسبة ما قوم كل واحد كما عرفت
(٢) اى و لعل تقسيط المسمى على القيمتين هو المرجع لما ذكر في الشرائع و القواعد و اللمعة
هذه هي الطريقة الثانية
أليك خلاصة ما افاده في للمعة الدمشقية
يقوّم مال البائع، و مال الغير جميعا أولا، ثم يقوّم كل واحد منهما مستقلا و على حدة ثم تنسب قيمة المنفرد الى قيمة المجموع فيخص المشتري من الثمن بمثل تلك النسبة اذا رد الغير البيع في حصته
خذ لذلك مثالا
قوّم مال البائع، و مال الغير بعشرين دينارا، ثم قوّم كل واحد منهما منفردا بعشرة دنانير
فهنا تكون نسبة قيمة احدهما الى قيمة المجموع النصف فيخص المشتري من الثمن النصف، لأن نسبة قيمة احدهما الى قيمة المجموع النصف
و إنما قلنا: إن المشتري يأخذ بنسبة قيمة احدهما الى قيمة المجموع و لم نقل: يخصه بقدر ما قوم به، لاحتمال زيادة القيمة و نقصانها عن التقدير فيجتمع حينئذ عند المشتري في بعض الفروض العوض و المعوض كما لو اشتراه-