كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٣ - مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
من الثمن في غير المثلي أن (١) يقوّم كل منهما منفردا فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته (٢) إليه كنسبة قيمته الى مجموع القيمتين
- اعلم أنه ذكر الشيخ (قدس سره) لمعرفة حصة كل واحد من المالين طريقين و نحن نذكرهما عند ما يذكرهما تحت رقمها الخاص مع شرح أكثر
(١) هذه هي الطريقة الاولى
و خلاصته: أن يقوم كل واحد من مال البائع، و مال الغير مستقلا و على حدة، و بعد التقويم يؤخذ لكل واحد من المالين جزء من الثمن تكون نسبة هذا الجزء الى الثمن كنسبة قيمة الجزء الى مجموع القيمتين
خذ لذلك مثالا
بيع المملوك و غير المملوك معا بثلاثة دنانير، ثم قوم كل واحد منهما مستقلا فقوم المملوك بدينار، و قوم مال الغير بدينارين، فالمجموع صار ثلاثة دنانير
و من الواضح أن نسبة الدينار الى ثلاثة دنانير هي الثلث
كما أن نسبة قيمة الجزء الى مجموع القيمتين و هما: قيمة مال البائع و قيمة مال الغير هي الثلث أيضا
فهنا يختص المشتري من المسمى بثلثي الثمن فيستردهما من البائع اذا امضى المشتري البيع، لأن نسبة الدينارين الى اصل المسمى و هو الثمن و هو ثلاثة دنانير هي الثلثان كنسبة نفس الدينارين الى مجموع القيمتين
و هذه الطريقة ذكرها ابن ادريس (رحمه اللّه) في السرائر، و صاحب الارشاد (قدس سره)
(٢) اى نسبة هذا الجزء الى الثمن كنسبة قيمة الجزء الى مجموع القيمتين كما عرفت آنفا