كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣١ - مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
مضافا الى صحيحة الصفار المتقدمة في أدلة بطلان الفضولي من قوله (عليه السلام):
لا يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب الشراء من البائع على ما يملك (١)
و لما ذكرنا (٢) قال بها (٣) من قال ببطلان الفضولي كالشيخ و ابن زهرة و الحلي و غيرهم
نعم لو لا النص (٤) و الاجماع امكن الخدشة فيه بما سيجيء في بيع ما يملك و ما لا يملك
و أما على القول بصحة الفضولي فلا ينبغي الريب في الصحة مع الاجازة بل و كذا مع الرد، فإنه كما لو تبين بعض المبيع غير مملوك، غاية الامر ثبوت الخيار حينئذ للمشتري مع جهله بالحال عند علمائنا كما عن التذكرة
و سيجيء في أقسام الخيار، بل عن الشيخ في الخلاف تقوية ثبوت الخيار للبائع، لكن عن الغنية الجزم بعدمه (٥) و يؤيده (٦) صحيحة الصفار
(١) راجع الجزء ٨ من المكاسب من طبعتنا الحديثة ص ٢٠٥ فإن قوله (عليه السلام): و قد وجب الشراء من البائع على ما يملك يدل على صحة بيع مال نفسه مع مال غيره، و بطلان بيع مال غيره منضما الى بيع مال نفسه فالصحيحة ظاهرة في اللزوم
(٢) من صحة بيع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
(٣) اي بصحة هذا البيع
(٤) و هي صحيحة الصفار المشار إليها في الهامش ١
(٥) اي بعدم ثبوت الخيار
(٦) اي و تؤيد عدم ثبوت الخيار صحيحة الصفار المشار إليها في الهامش ١، حيث إن فيها: و قد وجب البيع، فإن وجوب البيع ظاهر في اللزوم فينتفي الخيار حينئذ