كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٩ - المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
فإن لم يمكن انتزاعها (١) ممن هي في يده غرم (٢) للمالك بدل الحيلولة، و للمالك استردادها فيرد (٣) بدل الحيلولة و لا ترتفع سلطنة المالك على مطالبة الاول (٤) بمجرد تمكنه من الاسترداد من الثاني، لأن عهدتها (٥) على الاول فيجب عليه (٦) تحصيلها و إن بذل ما بذل
نعم ليس للمالك اخذ مئونة الاسترداد، ليباشر بنفسه
و لو لم يقدر على استردادها إلا المالك، و طلب من الاول عوضا عن الاسترداد فهل يجب عليه (٧) بذل العوض، أو ينزل منزلة التعذر فيغرم (٨) بدل الحيلولة، أو يفرق بين الاجرة المتعارفة للاسترداد (٩)
(١) اي انتزاع العين
(٢) اي المشتري غرم للمالك حين أن لم يمكن للمالك انتزاع العين ممن هي عنده، أو ممن جرت يده عليها
(٣) اي المالك بعد أن استرد العين ممن هي عنده يرد على الغارم ما اخذه منه و هو بدل الحيلولة
(٤) اي مطالبة المالك المشتري الاول بالعين
(٥) اي ضمان العين و قرار الضمان على المشتري الاول حسب ما عرفت:
من اشتغال ذمته بالضمان
(٦) أي يجب على الاول تحصيل العين و اعطاؤها الى المالك و إن بدل الى المالك ما بذل من الثمن
(٧) اي على الاول
(٨) اي الاول يغرم بدل الحيلولة فقط من دون مئونة الاسترداد التي صرفها المالك في تحصيل العين عند عدم تمكن الاسترداد من الاول
(٩) فيأخذ المالك هذه الاجرة المتعارفة من الاول عند استرداد المالك-