كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٨ - المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
مع (١) أن الظاهر خلافه، فانه يجوز له (٢) أن يرجع الى كل واحد ممن بعده
نعم (٣) لو كان غير من تلف بيده فهو يرجع الى احد لواحقه الى أن يستقر (٤) على من تلفت في يده
هذا (٥) كله اذا تلف المبيع في يد المشتري
و قد عرفت الحكم أيضا في صورة بقاء العين، و أنه (٦) يرجع المالك بها على من في يده، أو من جرت يده عليها
(١) هذا رد على اللازم المذكور
و خلاصته: أن الظاهر من كلمات الفقهاء هو خلاف هذا اللازم حيث إنهم يجوزون رجوع السابق الذي اغترم للمالك على كل لاحق جاء بعد اللاحق الاول و إن لم تتلف العين عنده
(٢) اي للسابق الذي اغترم للمالك عند رجوعه عليه
(٣) اي الغارم
هذا الاستدراك عين ما افاده في قوله آنفا: فإنه يجوز للسابق الغارم الرجوع على كل واحد من اللواحق و إن لم تتلف العين عنده و لا اختصاص له باللاحق الذي تلفت العين عنده سوى في استقرار الضمان، فانه بعد الاستقرار بتلف العين يرجع اللاحق الغارم بما دفعه للمالك على هذا الذي استقر عليه الضمان
(٤) اي الضمان كما عرفت آنفا
(٥) اي ما قلناه: من رجوع المالك على السابق و إن تلفت العين عند اللاحق
(٦) هذه صورة حكم بقاء العين اي مع وجود العين فالمالك يرجع و يأخذها ممن هي عنده، أو يأخذها ممن جرت يده عليها