كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٩ - المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
فإما أن يكون (١) في مقابل العين كزيادة القيمة على الثمن اذا رجع المالك بها على المشتري كأن كانت (٢) القيمة المأخوذة منه عشرين و الثمن عشرة.
و إما أن يكون (٣) في مقابل ما استوفاه المشتري كسكنى الدار و وطء الجارية، و اللبن و الصوف و الثمرة.
و إما أن يكون (٤) غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع كالنفقة و ما صرفه في العمارة، و ما تلف منه، أوضاع من الغرس و الحفر، أو اعطائه قيمة للولد المنعقد حرا، و نحو ذلك، أو نقص من الصفات و الأجزاء.
ثم المشتري إن كان عالما (٥) فلا رجوع له في شيء من هذه الموارد لعدم الدليل عليه
و إن كان جاهلا فأما الثالث (٦) فالمعروف من مذهب الأصحاب كما في الرياض.
- أو في قبال أشياء اخرى ذكرها الشيخ في القسم الثالث بقوله: و إما أن تكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع
(١) أى غير الثمن الذي دفعه المشتري الى المالك و هو الزائد عن الثمن
(٢) هذا هو القسم الاول
(٣) اى غير الثمن الذي دفعه المشتري الى المالك و هو الزائد عن الثمن
هذا هو القسم الثاني
هذا هو القسم الثالث
(٤) اى غير الثمن و هو الزائد
(٥) أى يكون البائع غاصبا
ففي جميع هذه الاقسام الثلاثة يكون البائع غير ضامن
(٦) اى القسم الثالث من الأقسام الثلاثة-