كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٠ - مسألة لو لم يجز المالك، فإن كان المبيع في يده فهو، و إلّا فله انتزاعه
و لو كان (١) قبل ذلك في ضمان آخر، و فرضت زيادة القيمة عنده ثم نقصت عند الاخير اختص السابق بالرجوع بالزيادة عليه.
كما صرح به (٢) جماعة في الأيدي المتعاقبة.
هذا (٣) كله حكم المالك مع المشتري.
و أما حكم المشتري مع الفضولي فيقع الكلام فيه تارة في الثمن
و اخرى فيما يغرمه للمالك زائدا على الثمن.
قيمته يوم الغصب أعلى من قيمة يوم التلف فهي مشغولة بذمة من وجد المال عنده.
و إن كانت قيمته يوم أن جاء في يده أعلى من يوم الغصب فهي مشغولة بذمته.
(١) اى و لو كان المبيع قبل الاجازة في يد شخص آخر غير المشتري العالم بالغصب فزادت القيمة السوقية عنده، ثم صار المبيع عند آخر فنقصت القيمة السوقية عند هذا الاخير فالمالك يرجع هنا بزيادة القيمة السوقية التي نقصت عند الأخير على الذي كان المبيع عنده و زادت القيمة السوقية عنده.
(٢) اي برجوع المالك بزيادة القيمة السوقية على السابق الذي زادت القيمة عنده صرح جماعة من الفقهاء.
(٣) اى ما قلناه من البداية الى النهاية في مسألة الرد في صورة وقوع التصرف من قبل المالك على ماله، سواء أ كان التصرف مخرجا للملك عن ملكية المشتري أم لا.
و كذا التصرفات غير المنافية لملك المشتري بقسميه:
و هما: علم المالك بوقوع عقد على ماله، و عدم علمه بذلك