كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٧ - التصرفات الغير المنافية لملك المشتري
جاهلا بفساده، و قرره (١) في الايضاح و جامع المقاصد على الإشكال.
و الحاصل (٢) ان المتيقن من الرد هو الفسخ القولي.
و في حكمه تفويت محل الاجازة: بحيث لا يصح وقوعها على وجه يؤثر من حين العقد
و أما الرد الفعلي و هو الفعل المنشأ به لمفهوم الرد فقد عرفت (٣) نفي البعد عن حصول الفسخ به.
و أما مجرد ايقاع ما ينافي مفهومه قصد بقاء العقد من غير تحقق مفهوم الرد، لعدم الالتفات الى وقوع العقد فالاكتفاء به مخالف للاصل (٤) و في حكم ما ذكرنا (٥) الوكالة و الوصاية.
و لكن الاكتفاء فيهما (٦) بالرد الفعلي أوضح.
و أما الفسخ في العقود الجائزة بالذات، أو بالخيار (٧) فهو منحصر باللفظ، أو الرد الفعلي.
(١) اى و اثبت هذا الاستشكال و أمضاه
(٢) اى خلاصة ما ذكرناه في القسم الثاني من القسمين و هو مسأله التصرفات غير المنافية لملك المشتري و إن لم يكن المالك ملتفتا بوقوع عقد على ملكه من بداية المسألة الى هنا.
(٣) في ص ١٥٥ عند قوله: و كذا يحصل بكل فعل مخرج عن ملكه
(٤) و هو استصحاب بقاء عقد الفضولي الملحق به الاجازة عند الشك في زواله بسبب ما ينافي مفهومه قصد بقاء العقد من غير تحقق مفهوم الرد
(٥) من أن مجرد ايقاع ما ينافي مفهومه قصد بقاء العقد من غير تحقق مفهوم الرد.
(٦) اى في الوكالة و الوصاية
(٧) اى أوفي العقود الجائزة بالخيار