كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٧ - هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك؟
أن وقوع هذه الامور (١) صحيحة مناقضة لوقوع الاجازة لأصل العقد فاذا وقع احد المتنافيين (٢) صحيحا فلا بد من امتناع وقوع الآخر (٣) أو ابطال صاحبه (٤) أو إيقاعه على غير وجهه (٥)
و حيث لا سبيل الى الاخيرين (٦) تعين الاول (٧)
و بالجملة: كل ما يكون باطلا على تقدير لحوق الاجازة المؤثرة من حين العقد فوقوعه صحيحا مانع من لحوق الاجازة، لامتناع اجتماع المتنافيين.
نعم لو انتفع المالك بها (٨) قبل الاجازة بالسكنى، و اللبس كان
- المذكورة من المالك كانت على غير وجهها: أى كانت لغوا و غير مقصودة من بداية الامر.
(١) و هي البيع و العتق و الهبة و الوقف كما عرفت آنفا
(٢) و هما: الاجازة، و صحة المذكورات، حيث إن كل واحد منهما مناف للآخر و لا يمكن اجتماعهما.
(٣) و هو الاجازة لو وقعت الامور المذكورة صحيحة، أو الامور المذكورة لو وقعت الاجازة صحيحة كما عرفت.
(٤) سواء أ كان هو الاجازة لو وقعت الامور المذكورة صحيحة أم الامور المذكورة لو وقعت الاجازة صحيحة.
(٥) كما عرفت معناه في الهامش ٢ ص ١٥٦ عند قولنا: لظهر أن التصرفات
(٦) و هما: إبطال صاحبه، أو ايقاعه على غير وجهه،
و المراد من ابطال صاحبه، أو ايقاعه على غير وجهه هو المذكورات.
(٧) و هو صحة المذكورات.
(٨) أى بالمذكورات