كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٦ - هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك؟
الاجازة، لفرض خروجه عن ملكه.
[هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك؟]
و أما التصرف غير المخرج عن الملك (١) كاستيلاد الجارية، و اجارة الدابة، و تزويج الامة فهو و إن لم يخرج الملك عن قابلية وقوع الاجازة عليه إلا أنه مخرج له عن قابلية وقوع الاجازة من زمان العقد، لأن صحة الاجازة على هذا النحو توجب وقوعها باطلة و اذا فرض وقوعها صحيحة منعت عن وقوع الاجازة.
و الحاصل (٢)
- الاصيل: أن تصرف الاصيل بعد الفراغ عن صحته يكون مفوتا لمحل الاجازة فلا يبقى مجال لها، لأنه خرج الملك عن ملكه بواسطة الفسخ الفعلي ببيعه، أو هبته، أو وقفه أو عتقه.
(١) اى عن ملك المشتري.
(٢) أى حاصل ما ذكرناه في تحقق الرد خارجا لو وقع من المالك:
أن وقوع احد المذكورات: و هو العتق، أو البيع، أو الهبة، أو التزويج صحيحة معناه عدم محل لصدور الاجازة من المالك، لأن الصحة في الامور المذكورة تناقض وقوع الاجازة بعد هذه التصرفات، و تنافيها، فلا بد من القول بامتناع احدهما لا محالة.
إما الاجازة اذا قلنا بصحة المذكورات.
و إما المذكورات اذا قلنا بصحة الاجازة، لأنهما متنافيان و متناقضان لا يمكن اجتماعهما.
و زبدة الكلام أنه اذا وقع احد المتنافيين صحيحا امتنع وقوع الآخر أو وقوع احدهما صحيحا موجب لإبطال صاحبه، أو موجب لإيقاع صاحبه على غير وجهه: بأن يقال: إنه لو قلنا بصحة الاجازة لظهر أن التصرفات-