كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٤ - ما يتحقق به الرد
و حيث إن حكمهم (١) هذا مخالف للقواعد الدالة على عدم حصول الانتقال بمجرد التسليط المتفرع على عقد فاسد وجب الاقتصار فيه على المتيقن:
و هو التسليط على تقدير عدم الاجازة فافهم (٢)
[مسألة في أحكام الرد]
(مسألة) في أحكام الرد
[ما يتحقق به الرد]
لا يتحقق الرد (٣) قولا إلا بقوله: فسخت و رددت، و شبه ذلك
- العالم بالغصبية الثمن و إن كان موجودا خلاف للقواعد و الأدلة الدالة على عدم حصول الانتقال بمجرد التسليط.
بل حكمهم بذلك مراعى بصورة عدم صدور الاجازة
فلا ترفع اليد عن تلك الاصول و القواعد المسلمة و العمل بهذا الاتفاق مطلقا حتى و لو اجاز.
اذا يقتصر على قدر المتيقن و هو صورة عدم صدور الاجازة من المالك
و أما في صورة صدور الاجازة للمشتري حق الرجوع على الغاصب في اخذ الثمن اذا كان موجودا
فنفس التسليط لا يكون علة تامة لاستحقاق الغاصب الثمن، سواء اجاز المالك الاصيل أم لم يجز، بل العلية التامة منوطة على عدم صدور الاجازة كما عرفت
(١) أى حكم الفقهاء بعدم جواز استرداد الثمن مع وجوده كما عرفت
(٢) من المحتمل أنه اشارة الى عدول ما افاده: من أن حكم الفقهاء بعدم جواز استرداد الثمن مع وجوده مقيد بصورة عدم صدور الاجازة، لا مطلق
و هنا يريد أن يبين أن حكمهم مطلق
و يحتمل اشارة الى ما افاده السيد الطباطبائي في تعليقته على المكاسب في ص ١٧٢: من أن التسليط من قبل مالك الثمن مطلق غير مقيد بالاجازة
(٣) لا كلام في أن الرد موجب لانفساخ العقد قهرا فلو ردّ العقد-