كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥١ - الثالث المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،
انكشف كون ذلك (١) تسليطا من المشتري على ماله، فليس (٢) له أن يسترده، بناء على ما نقل من الأصحاب.
نعم على القول بالنقل يقع الاشكال (٣) في جواز اجازة العقد الواقع على الثمن، لأن (٤) اجازة المالك المبيع له موقوفة على تملكه للثمن
- فقد انكشف أن تسليط المشتري العالم بالغصب البائع الغاصب على الثمن تسليط على ملكه، لا على ملك الغير الذي هو المالك الاصيل: فكل بيع وقع على هذا الثمن من قبل البائع الغاصب فقد وقع على ملكه، لأن المشتري العالم بالغصب سلّطه عليه، فالثمن ملك للبائع، فليس للمشتري العالم استرداد ثمنه من البائع الغاصب، لأنه سلط البائع عليه
(١) أى كون تسليط المشتري العالم البائع الغاصب على الثمن كما عرفت
(٢) أى ليس للمشتري العالم كما عرفت استرداد الثمن
(٣) و هو أنه كيف يمكن صدور الاجازة من المالك الاصيل على المبيع مع علم المشتري بالغصب؟
(٤) تعليل لوقوع الإشكال في صدور الإجازة من المالك الاصيل على المبيع
يروم الشيخ في ذكر هذا التعليل بيان لزوم الدور، لأن اجازة المالك على وقوع المبيع من البائع الغاصب له متوقف على تملكه للثمن، لأنه قبل الاجازة كان اجنبيا عنه
و تملك المالك للثمن متوقف على الاجازة، لكونها كما عرفت إما سبب لصحة العقد، أو جزء سبب
إذا يلزم الدور