كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٠ - الثالث المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،
بأن (١) تسليط المشتري للبائع على الثمن على تقدير الكشف تسليط على ملك الغير (٢) بالعقد السابق على التسليط الحاصل بالاقباض (٣) فاذا انكشف ذلك (٤) بالاجازة عمل بمقتضاه.
و اذا تحقق الرد (٥)
(١) الباء بيان لكيفية اندفاع ما اورده القطب و الشهيد، فالظرف متعلق بقوله: يندفع
و خلاصة الاندفاع: أن المشتري العالم بالغصب قد سلط البائع على الثمن الذي هو ملك للغير و هو المالك الاصيل، لأنه على القول بكون الاجازة كاشفة قد اصبح الثمن ملكا للمالك فليس للبائع حق فيه فحق المالك سابق على حق الغاصب بسبب العقد الحاصل بين المشتري العالم بالغصب، و بين البائع الغاصب.
و في الواقع أن البائع الغاصب ليس له حق اصلا في الثمن على القول بالكشف فتسليط المشتري العالم بالغصب البائع على الثمن تسليط فضولي على ملك الغير
فالنتيجة: أن للمالك اجازة العقود المتتبعة على القول بالكشف
(٢) المراد من الغير هو المالك كما عرفت
(٣) و هو اقباض المشتري العالم بالغصب الثمن للبائع كما عرفت
(٤) أى اذا انكشف أن تسليط المشتري العالم بالغصب البائع تسليط على ملك الغير فيعمل بمقتضى هذا الكشف: و هو جواز تتبع المالك العقود المتعددة الواقعة على ملكه
(٥) اى و اذا تحقق الرد من المالك الاصيل: بأن لم يجز البيع-