كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٩ - الثالث المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،
له اي الاجازة فاذا نقل الغاصب الثمن عن ملكه لم يكن للمالك ابطاله، و يكون ما يشتري الغاصب بالثمن و ربحه له، و ليس للمالك اخذه لأنه ملّك الغاصب.
و على القول بأن اجازة المالك كاشفة فاذا اجاز العقد كان له.
و يحتمل أن يقال: لمالك العين حق تعلق بالثمن، فان له اجازة البيع و اخذ الثمن، و حقه مقدّم على حق الغاصب، لأن الغاصب يؤخذ بأخس أحواله و أشعها عليه، و المالك مأخوذ، الأحوال.
ثم قال (١): و الأصح عندي مع وجود عين الثمن للمشتري العالم اخذه، و مع التلف ليس له الرجوع به انتهى (٢) كلامه (رحمه اللّه)
و ظاهر (٣) كلامه أنه لا وقع للاشكال (٤) على تقدير الكشف
و هذا (٥) هو المتجه، اذ حينئذ (٦) يندفع ما استشكله القطب و الشهيد
(١) اى صاحب الايضاح
(٢) اى كلام صاحب الايضاح في هذا المقام
(٣) من هنا كلام الشيخ
(٤) و هو أنه كيف يمكن صدور الاجازة من المالك مع علم المشتري بالغصب؟
(٥) هذا رأي الشيخ في المسألة يريد أن يؤيد ما افاده صاحب الايضاح: من أن جواز تتبع العقود، و عدمه للمالك متوقف على القول بالكشف، أو النقل في صورة علم المشتري بالغصب
(٦) أي حين أن قلنا بالكشف، أو النقل يندفع ما أورده القطب و الشهيد على إمكان صدور الاجازة من المالك الاصيل في صورة علم المشتري بالغصب