كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٩ - الثالث المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،
صح و ما بعده
و في الثمن ينعكس (١)، فإن (٢) العقود المترتبة على المبيع لا يكون إلا من أشخاص متعددة
و أما العقود المترتبة على الثمن فليس مرادهما (٣) أن يعقد على الثمن الشخصي مرارا، لأن حكم ذلك (٤) حكم العقود المترتبة على المبيع على ما سمعت سابقا: من (٥) قولنا: أما الواقعة على هذا البدل المجاز الى آخره
بل مرادهما ترامي الأثمان (٦) في العقود المترتبة كما صرح بذلك (٧) المحقق و الشهيد الثانيان
(١) عرفت معنى العكس في الهامش ٣ ص ١٣٨
الى هنا عبارة المحكي عن الايضاح و الدروس
(٢) هذا التعليل من الشيخ (قدس سره)، و ليس من صاحب الايضاح و الدروس كما يتوهم ذلك للقارىء الكريم، حيث اندمجت الجملة مع عبارة المحكي
و إنما جاء الشيخ بالتعليل تقوية لما ادعاه: من أنه لعل هذا هو المراد من المحكي عن الايضاح و الدروس
(٣) أى مراد صاحب الايضاح و الدروس
(٤) و هو العقد على الثمن الشخصي مرارا
(٥) كلمة من بيان لقوله: لما سمعت سابقا
(٦) و قد عرفت معنى ترامي الأثمان في ص ١٢٥ عند قولنا: و ثالثة ترامي الأثمان
(٧) أى بأن مراد صاحب الايضاح و الدروس من العقود المترتبة-