كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٨ - الثالث المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،
على الكشف (١)
و إن وقعت (٢) من شخص واحد انعكس الامر (٣)
و لعل هذا (٤) هو المراد من المحكي عن الايضاح و الدروس في حكم ترتب العقود: من (٥) أنه اذا اجاز عقدا على المبيع (٦)
الوسط الواقع على المعوض، أو العوض فقد اسقط العقود السابقة عليه عن قابليتها للاجازة
أما كون الاجازة اجازة لما بعد عقد الوسط فلأن المالك باجازته للمشتري قد ملكه فاصبح المشتري مالكا عقد الوسط، و لما بعده، فالعقود الواقعة بعد عقد الوسط قد وقعت باجازته
(١) أى ما قلناه: من أن اجازة عقد الوسط فسخ لما قبله و إمضاء لما بعده مبني على القول بكون الاجازة كاشفة عن كون المبيع ملكا للمشتري من حين صدور العقد
(٢) أي العقود المتعددة
(٣) أي تكون اجازة عقد الوسط اجازة لما قبله، و فسخا لما بعده بعكس ما لو وقعت عقود متعددة من أشخاص متعددة، حيث كانت اجازة عقد الوسط فسخا لما قبله و امضاء لما بعده
(٤) و هو أنه لو وقعت عقود متعددة من أشخاص متعددين تكون اجازة عقد الوسط فسخا لما قبله، و اجازة لما بعده
و إن وقعت من شخص واحد تكون اجازة عقد الوسط اجازة لما قبله، و فسخا لما بعده بعكس الأول
(٥) كلمة من بيان للمحكي عن الايضاح و الدروس أي المحكي عبارة عن هذا
(٦) أى على المعوض