كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٨ - أما المستحب
القربة (١) مما لا يكون متعلقا للإجارة.
فالصلاة (٢) الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل للنائب من حيث إنها (٣) نيابة عن الغير، و بهذا الاعتبار (٤) ينقسم في حقه إلى المباح، و الراجح و المرجوح.
و فعل (٥) للمنوب عنه بعد نيابة النائب يعني (٦) تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه في هذه الأفعال (٧) و بهذا الاعتبار (٨) تترتب عليه الآثار
(١) و هي نفس النيابة عن الميت، حيث إنها لا تحتاج إلى قصد القربة كما عرفت آنفا.
(٢) الفاء تفريع على ما أفاده الشيخ في ص ٧٥ في قوله: قلت: القربة المانع اعتبارها من تعلق الإجارة هي المعتبرة في نفس متعلق الاجارة.
و قد عرفت نتيجة التفريع في ص ٧٥ عند تعليقة ٦.
(٣) أي من حيث إن الصلاة نيابة عن الغير الذي هو المنوب عنه.
(٤) أي الصلاة باعتبار كونها فعلا للنائب من حيث إنها نيابة عن الغير: تنقسم الى الراجح و المباح و المرجوح كما عرفت مفصلا في ص ٧٦
(٥) بالرفع عطف على قوله: فعل للنائب، أي الصلاة الموجودة في الخارج فعل للنائب، و فعل للمنوب عنه كما عرفت في ص ٧٦.
(٦) هذه الجملة: يعني تنزيل نفسه منزلة الغير: تفسير لقوله:
بعد نيابة النائب، أي النيابة عبارة عن تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه.
(٧) و هو المباح أو الراجح أو المرجوح
(٨) و هو أن الصلاة الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل للنائب من حيث إنها نيابة عن الغير، و فعل للمنوب عنه.