كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٤ - عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه
الحركة المخصوصة قد صارت مستحقة عليه لغيره فلا يجوز صرفها الى نفسه.
و في المسألة (١) أقوال هذا (٢) أجودها. انتهى (٣).
و أشار (٤) بالأقوال إلى القول بجواز الاحتساب مطلقا (٥) كما هو (٦) ظاهر الشرائع، و ظاهر القواعد على اشكال.
و القول الآخر (٧) ما في الدروس: من أنه يحتسب لكل من الحامل و المحمول ما (٨) لم يستأجره للحمل في طوافه. انتهى.
(١) أي في مسألة حمل الغير في الطواف متى يحتسب عن نفسه و متى لا يحتسب.
(٢) و هو التفصيل المذكور في ص ٨٣ بقوله: إذا كان الحامل متبرعا أو حاملا بجعالة، أو كان مستأجرا للحمل في طوافه.
(٣) أي ما أفاده (الشهيد الثاني) في المسالك.
(٤) أي (الشهيد الثاني) إلى الأقوال التي ذكرها في المسالك بقوله:
و في المسألة أقوال.
(٥) هذا هو القول الأول في المسألة، أي سواء أ كان الحامل متبرعا في حمله أم مستأجرا للحمل مطلقا أم مقيدا بكونه في طوافه أم حاملا بجعالة.
(٦) أي القول الأول في المسألة هو ظاهر الشرائع و قد ذكر قول المحقق هنا بقوله في ص ٨٣: قال في الشرائع: و لو حمله حامل في الطواف أمكن أن يحتسب كل منهما في طوافه عن نفسه، فإن هذا القول مطلق يشمل جميع مراتب الحمل.
(٧) هذا هو القول الثاني في المسألة أي الطواف الذي يصدر من الحامل للحامل و المحمول.
(٨) ما هنا مصدرية أي الطواف يقع لكل من الحامل و المحمول-