كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٣ - المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لاخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما
فقال: قل له: فليشتره، فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره (١).
و دلالته (٢) مبنية على كون عين أبي زياد من الأملاك الخراجية.
و لعلها (٣) من الأملاك المغصوبة من الامام، أو غيره الموقوف اشتراء حاصلها (٤) على اذن الامام (عليه السلام).
و يظهر من بعض الأخبار أن عين أبي زياد كانت ملكا لأبي عبد اللّه (عليه السلام) (٥).
(و منها) (٦): صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبو الحسن موسى (عليه السلام):
ما لك لا تدخل مع علي (٧) في شراء الطعام إني أظنك ضيقا.
قال: قلت: نعم فإن شئت وسّعت علي.
قال: اشتره (٨).
(١) (وسائل الشيعة). الجزء ١٢ ص ١٦٢. الباب ٥٣. الحديث ١ و كان أبو زياد من عمال السلطان.
(٢) أي و دلالة صحيح جميل بن صالح على المدعى: و هو جواز شراء الخراج.
(٣) أي و لعل عين أبي زياد.
(٤) أي حاصل الأملاك المغصوبة من الامام.
(٥) راجع (وسائل الشيعة). الجزء ٦. ص ١٤٠- ١٤١. الباب ١٨ من أبواب كتاب الزكاة. الحديث ٢.
(٦) أي و من بعض تلك الروايات المستدل بها على جواز شراء الخراج و المقاسمة و الزكاة من السلطان.
(٧) كان علي يشتري الطعام من السلطان و يبيعه على آخرين.
(٨) نفس المصدر. ص ١٦١. الباب ٥٢ من أبواب-