تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٩٥ - في ان جريان اصالة الاباحة مشروط بعدم وجود اصل موضوعي
مع العلم بقبوله التذكية جرى اصالة الحل و ان شك فيه (١) من جهة الشك فى قبوله للتذكية فالحكم (٢) الحرمة لاصالة عدم التذكية لان من شرائطها (٣) قابلية المحل و هى مشكوكة فيحكم بعدمها (٤) و كون (٥) الحيوان ميتة و يظهر من المحقق و الشهيد الثانيين «(قدس سرهما)» فيما اذا شك فى حيوان متولد من طاهر و نجس لا يتبعهما فى الاسم (٦) و ليس له (٧) مماثل أن (٨) الاصل فيه
(١) اى في حل اكل حيوان من جهة الشك في قبول الحيوان للتذكية لاحتمال عدم قبوله للتذكية ذاتا بعد العلم بوقوع الذبح الجامع للشرائط عليه، كما لو تردد الحيوان المذبوح في الظلمة مثلا بين كونه شاة او كلبا.
(٢) اى حكم الحيوان الذى يشك في قبوله للتذكية هى الحرمة.
(٣) اى من شرائط التذكية قابلية المحل للتذكية.
(٤) اى بعدم قابلية المحل بالاستصحاب و عدم تحقق التذكية الشرعية بالنسبة اليه.
(٥) اى يحكم بكون الحيوان ميتة.
(٦) كما اذا تولد حيوان من الكلب و الشاة بحيث لا يكون تابعا للشاة و لا الكلب في الاسم لعدم انطباق احدى الصورتين عليه.
(٧) اى ليس للحيوان المتولد من الشاة و الكلب مماثل اذ لو كان له مماثل معلوم الحكم يتبع حكم مماثله في الحلية و الحرمة فاذا كان مماثلا للثعلب يلحق به في كونه محرم الاكل، و اذا كان مماثلا للمعز يكون مثله في كونه محلل الاكل.
(٨) اى يظهر من المحقق و الشهيد أن الاصل في الحيوان المتولد