تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٦٧ - في ان اوامر الاحتياط مولوية أو ارشادية
و هل الاوامر (١) الشرعية للاستحباب فيثاب عليه (١) و ان لم يحصل به (٣) الاجتناب عن الحرام الواقعى او غيرى (٤) بمعنى (٥) كونه مطلوبا لاجل التحرز عن الهلكة المحتملة و الاطمئنان (٦) بعدم وقوعه فيها فيكون الامر (٧) به ارشاديا لا يترتب على موافقته
(١) هذا هو المقام الثانى من البحث.
(٢) أي يثاب على العمل بالاحتياط.
(٣) أي بسبب العمل بالاحتياط.
(٤) أي او الامر الدال على الاحتياط غيرى.
(٥) أي معنى كون اوامر الاحتياط غيرية كون الاحتياط مطلوبا لا لاجل نفسه بل لاجل التحرز عن الهلكة المحتملة.
(٦) عطف على قوله: «التحرز» اى كون الاحتياط مطلوبا لاجل حصول الاطمئنان بعدم وقوع المكلف في الهلكة.
(٧) أي اذا كانت الاوامر الدالة على الاحتياط غيرية فيكون الامر بالاحتياط ارشاديا لا مولويا فاذا كان ارشاديا لا يترتب ثواب على موافقته و عقاب على مخالفته سوى الخاصية المترتبة على المرشد اليه فاذا كان الاحتياط واجبا لاجل احراز الاتيان بالفعل المشكوك استحبابه مثلا فلا يترتب على الامر بالاحتياط اثر سوى الخاصية المترتبة على هذا الفعل من المنافع.
و اذا كان لاجل احراز ترك الفعل المشكوك حرمته فلا يترتب على الامر بالاحتياط الا الخاصية التى تترتب على ترك الفعل المشكوك حرمته و هو النجاة عن التهلكة.