تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٦٥ - التمسك بالاستصحاب لاثبات البراءة غير تام
و التحقيق انه لو فرض حصول الظن من الحالة السابقة فلا يعتبر (١) و الاجماع (٢) ليس على اعتبار هذا الظن و انما هو على العمل على طبق الحالة السابقة و لا يحتاج اليه (٣) بعد قيام الاخبار المتقدمة و حكم العقل.
عن الحكم الشرعى فيكون حكمهم بالبراءة من باب افادته الظن بعدم الحكم الشرعى فيكون الاصل المذكور حجة من باب افادته الظن و الامارات.
(١) أي لا يعتبر الظن الحاصل من الحالة السابقة لعدم قيام دليل على اعتباره كى يكون حجة من باب الظن الخاص. و ملخص كلامه: انا لا نسلم حصول الظن بالبقاء على طبق الحالة السابقة فى أكثر موارد الاستصحابات و على تقدير حصول الظن من الحالة السابقة لا يكون الظن المذكور حجة.
(٢) جواب عن سؤال مقدر و هو انا لا نسلم عدم قيام دليل على حجية الظن المذكور لقيام الاجماع على حجيته فاذا حصل الظن بالبراءة من الحالة السابقة تكون البراءة حجة من باب الامارات.
و ملخص جوابه: ان الاجماع ليس بقائم على حجية الظن المذكور و انما قام على حجية الاستصحاب و العمل على طبق الحالة السابقة تعبدا سواء حصل الظن منه بالحالة السابقة أم لا.
(٣) أي لا يحتاج حجية اصل البراءة الى حصول الظن بعد قيام الاخبار و حكم العقل على حجيته.
و ملخص جواب الشيخ عن القائلين بأن اصل البراءة حجة من باب افادته الظن و تمسكوا لاثبات ذلك باستصحاب البراءة السابقة