تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٦٤ - في ان اصالة البراءة من الاصول لا الامارات
الذى ذكره لحجية خبر الواحد و منهم (١) شيخنا البهائى و لعل هذا (٢) هو المشهور بين الاصوليين حيث لا يتمسكون فيه (٣) إلّا باستصحاب البراءة السابقة بل ظاهر المحقق فى المعارج الاطباق (٤) على التمسك بالبراءة الاصلية حتى يثبت الناقل و ظاهره (٥) أن اعتمادهم فى الحكم بالبراءة على كونها (٦) هى الحالة السابقة
مقدمات ثم ذكر فى مقام دفع الاعتراض عن بعض مقدماته كلاما يستفاد منه انه يعتقد بكون اصالة البراءة من الامارات و هو قوله:
و مثله يقال فى اصالة البراءة لاحظ المعالم ص ١٩٣.
(١) أي من القائلين بكون اصالة البراءة حجة من باب الظن و الامارات.
(٢) أي كون الاصل من الادلة الظنية و الامارات.
(٣) أي لا يتمسكون في اثبات الاصل المذكور إلّا باستصحاب براءة الذمة حال الصغر و حيث ان حجية الاستصحاب المذكور من باب افادته الظن و كونه من الامارات فيكون الاصل المذكور ايضا من الامارات لان الاصل المذكور يكون من مصاديق استصحاب الحالة السابقة.
(٤) أي يستفاد من ظاهر كلام المحقق ان العلماء اجمعوا على التمسك باستصحاب حال الصغر في الافعال المشكوكة حتى يثبت الدليل الناقل عن حكم حال الصغر.
(٥) أي ظاهر كلام المحقق.
(٦) أي اعتمدوا فى حكمهم بالبراءة على أنّ البراءة هى الحالة السابقة فحيث ان الحالة السابقة مظنونة البقاء حكموا بالبراءة