تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤١٨ - اشكال الشيخ على جريان اصالة الاباحة في دوران الامر؟؟؟
نظير ما لو دار الامر بين الوجوب، و الاستحباب (١). و قد مضى شطر (٢) من الكلام فى ذلك فى المقصد الاول من الكتاب عند التكلم فى فروع اعتبار القطع فراجع.
ثم على تقدير وجوب الاخذ (٣) هل يتعين الاخذ بالحرمة، او
أو كان العمل توصليا لا يحتاج الى قصد الامتثال، و اما اذا احتيج الى الحكم الظاهري في العمل، كما اذا كان كل من الوجوب و الحرمة المحتملين تعبديا، فانه لا بد من قصد احد الحكمين في مقام الامتثال كي يتحقق الاطاعة.
(١) مثال لما لم يحتج المكلف الى ثبوت حكم ظاهري في مقام العمل أي صحة العمل لا تتوقف على احراز الحكم الظاهرى و قصده فانه لا يجب على المكلف الالتزام بالوجوب الظاهري، أو الاستحباب الظاهري، و يكفى فعله بقصد الرجحان المطلق بلا حاجة الى الحكم الظاهري بناء على عدم اعتبار قصد الوجه و كفاية قصد التقرب كما هو الحق. حيث انه يكفى العلم بالرجحان في قصد القربة و لا يلزم العلم بالخصوصية.
(٢) أي جزء من الكلام في جواز المخالفة الالتزامية.
(٣) ملخص الكلام: أن المصنف التزم بالاباحة الشرعية و العقلية و ساق الكلام طويلا في تقريبه و بيان عموم ادلة الاباحة الشرعية، و حكم العقل بقبح المؤاخذة على كل من الفعل و الترك الى أن عدل عن هذا كله حتى قال: «فاللازم هو التوقف و عدم الالتزام إلّا بالحكم الواقعي على ما هو عليه في الواقع، و نتيجة كلامه هو عدم وجوب الالتزام بخصوص الوجوب، أو الحرمة بل اللازم هو التوقف بمعنى