تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤١٦ - اشكال الشيخ على جريان اصالة الاباحة في دوران الامر؟؟؟
تنصرف الى محتمل الحرمة و غير الوجوب، و ادلة (١) نفى التكليف عما لم يعلم نوع التكليف لا تفيد (٢) الا عدم المؤاخذة على الترك و الفعل، و عدم تعيين الحرمة، أو الوجوب. و هذا المقدار (٣) لا ينافى وجوب الاخذ باحدهما مخيرا. نعم هذا الوجوب (٤) يحتاج الى دليل، و هو (٥) مفقود فاللازم هو التوقف، و عدم الالتزام الا
ايضا فالمتعين من الادلة هو التوقف عن الحكم الواقعى و الالتزام به على ما هو عليه فى الواقع.
(١) سواء كانت لفظية كأحاديث الحجب، و الرفع، و السعة ام عقلية، كقاعدة قبح العقاب بلا بيان.
(٢) خبر لقوله: «و ادلة نفى التكلف» اى ادلة نفى التكليف لا تفيد الا نفى العقاب على ترك الفعل أو اتيانه و عدم تعيين خصوص الحرمة أو الوجوب عليه، و هذا المعنى كما لا ينافى الاباحة كذلك لا ينافي وجوب الاخذ بأحدهما مخيرا و لا يكون دليلا على أحدهما فاللازم التماس الدليل على أحدهما، و حيث لا دليل فاللازم التوقف
(٣) من الدلالة اى دلالة ادلة البراءة على نفى للمؤاخذة على خصوص الفعل، أو الترك لا ينافى وجوب الاخذ باحدهما تخييرا اذ جواز ترك كل من الفعل و الترك بخصوصه لا ينافى عدم جواز ترك كليهما.
و الحاصل: ان عدم تعين خصوص احدهما اعم من جريان الاباحة الظاهرية في كليهما و غير مناف لوجوب الاخذ بأحدهما تخييرا.
(٤) اى وجوب الاخذ باحدهما مخيرا.
(٥) اى الدليل الدال على الوجوب المذكور.