تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٦ - الاصل في الافعال الحظر
الوجه الثانى (١) أن الاصل (٢) فى الافعال الغير الضرورية (٣) الحظر (٤) كما نسب (٥) الى طائفة من الامامية فيعمل به (٦) حتى يثبت من الشرع الاباحة و لم يرد الاباحة فيما لا نص فيه (٧) و ما ورد (٨) على تقدير تسليم دلالتها معارض بما ورد من الامر
[الوجه الثانى أن الاصل فى الافعال الغير الضرورية الحظر]
(١) من تقرير حكم العقل بوجوب الاحتياط.
(٢) أى مقتضى القاعدة العقلية مع قطع النظر عن حكم الشرع، و هذه القاعدة العقلية مبنية على دفع الضرر المحتمل أو على قبح التصرف في مال الغير كما في حاشية الآشتياني.
(٣) اى الافعال التى لا يتوقف عليها التعيش و الحياة و اما الافعال التى يتوقف عليها الحياة كالتنفس مثلا فهى خارجة عن هذا البحث.
(٤) خبر لقوله: «ان الاصل» اى مقتضى القاعدة المنع عن اتيان الافعال غير الضرورية.
(٥) اى نسب القول بالحظر الى طائفة من الامامية كالمفيد و السيدين.
(٦) اى بالاصل المذكور.
(٧) و لذا يجب العمل باصالة الحظر المقتضية لوجوب الاحتياط فيما لا نص فيه.
(٨) اى الاخبار التى وردت في الاباحة دلالتها عليها غير تامة و على تقدير تمامية دلالتها فهى معارضة مع اخبار الآمرة بالتوقف و الاحتياط فاذا تعارضتا تساقطا فالمرجع هى اصالة الحظر.