تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٩ - في الاستدلال بالتوقيع على التخيير
و الحكم بعدم وجوب التكبير (١) إلّا أن جوابه (صلوات اللّه و سلامه عليه) بالاخذ باحد الحديثين من باب التسليم يدل (٢) على أن الحديث الاول نقله الامام (ع) بالمعنى (٣) و اراد (٤) شموله لحالة الانتقال من العقود الى القيام بحيث لا يتمكن ارادة ما عدا هذا الفرد (٥) منه (٦)
(١) حال الانتقال الى القيام اذا لم يكن الانتقال بعد التشهد.
و ملخص الكلام أنّ في التمسك بالتوقيع المذكور اشكالات:
(الاول): ان الحديث الثاني أخص من الحديث الاول و اللازم حينئذ هو تخصيص الاول بالثاني و حمل العام على غير مورد الخاص لا اعمال قاعدة التعارض و الحكم بالتخيير.
(٢) خبر لقوله: «ان جوابه ...» اي حكمه (ع) بالتخيير بالاخذ بين الحديثين و عدم أمره بتخصيص الحديث الاول بالثاني يدل ...
(٣) و لم يكن الحديث بهذا اللفظ العام كى يكون الثاني مخصصا له.
(٤) أى اراد الامام (ع) شمول الحديث الاول الانتقال من العقود الى القيام بحيث لا يمكن ارادة غير هذا الفرد منه كي يكون الحديثان من قبيل العام و الخاص.
(٥) و هو الانتقال من القعود الى القيام.
(٦) اى من الحديث الاول، و ملخص جوابه عن الاشكال الاول هو أنه يعلم من حكم الامام (عليه السلام) بالتخيير ان الحديث الاول منقول بالمعنى، و يكون اصل الحديث عنده (عليه السلام)، نصا في