تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣١٥ - تحقيقاتنا في الواجب التخييري
يظهر (١) مما ذكرنا. فافهم (٢).
الاشتغال في حق الشاك في سقوطه بفعل الغير.
(١) خبر لقوله: «ان الكلام» اى الكلام في مورد الشك في الوجوب الكفائي يظهر مما ذكرناه في الواجب التخييرى، فان جميع ما تقدم في الشك في الوجوب التخييرى يجرى في الشك فى الوجوب الكفائي حرفا بحرف.
(٢) لعله اشارة الى الفرق الموجود بين الواجب التخييرى، و الواجب الكفائى و هو أن ادلة البراءة جارية في الواجب الكفائي حتى مع العلم بعدم اقدام الغير على الاتيان به، نظرا الى الشك في أصل توجه التكليف اليه و لو كفائيا، و هذا بخلاف واجب التخييرى فقد عرفت عدم جريان ادلة البراءة فيه.
«التحقيق» يقع الكلام فى مقامين:
المقام الاول: فى جريان البراءة عند الشك فى الواجب التعيينى و التخييرى.
المقام الثاني: فى جريان البراءة عند الشك فى الواجب الكفائي.
اما المقام الاول: فملخص كلام الشيخ «(قدس سره)» فى هذا المبحث هو انه التزم بعدم جريان البراءة في الوجوب التخييرى، و فصل في استصحاب عدم الوجوب بين التخيير العقلى، و التخيير الشرعى بعدم جريان الاستصحاب في الاول دون الثاني، و تمسك باستصحاب عدم سقوط وجود الفرد المتيقن وجوبه بفعل الفرد