تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣١٤ - كلام فخر المحققين في الايضاح
أن قراءة الامام بدل، أو مسقط» انتهى (١) و المسألة محتاجة الى التأمل (٢).
ثم ان الكلام فى الشك فى الوجوب الكفائى، كوجوب رد السلام على المصلى (٣) اذا سلم على جماعة، و هو (٤) منهم
مسقط، و لا ترجيح لاحدهما على الآخر.
(١) اى انتهى كلام فخر المحققين.
(٢) اى لا بد من التأمل فى أن قراءة الامام بدل، أو مسقط، فان استخراج ذلك من الروايات يحتاج الى التأمل الدقيق.
(٣) كما اذا سلم رجل على جماعة، و كان احدهم يصلى، فيدور الامر بين وجوب رد السلام كفائيا على الجميع حتى على المصلى و بين اختصاصه بغير المصلي.
(٤) اى المصلى من الجماعة، بأن دار الامر بين توجه التكليف الى شخص معين على وجه العينية، و بين توجهه اليه و الى غيره على وجه الكفائية، كما اذا سلم في المثال على رجلين: أحدهما يصلي، و الآخر لا يصلي، فيعلم اجمالا أنه اما يجب رد السلام على من لا يصلي عينيا، و اما يجب عليه و على المصلى كفائيا، فما تقدم في الشك التخييرى يجرى بعينه في الشك في الكفائي.
و مجمل الكلام فيه هو انه لا اشكال في جريان اصالة عدم الوجوب مطلقا في حق الشاك فيه و لو مع علمه بأصل الوجوب لكن مع تحيره في تعلقه به، أو بغيره، أو مع العلم بتعلقه بغيره، لكن مع الشك في تعلقه به ايضا، و كذا في جريان اصالة البراءة عند قيام الغير به، كما لا اشكال في جريان استصحاب بقاء الوجوب، و قاعدة