تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣١١ - كلام فخر المحققين في الايضاح
فى الايضاح فى شرح قول والده ((قدس سرهما)): «و الاقرب (١) وجوب الايتمام على الامى (٢) العاجز» و وجه (٣) القرب تمكنه (٤) من صلاة صحيحة القراءة، و يحتمل عدمه (٥) لعموم نصين (٦)
فان العاجز عن القراءة يكتفي بما يعرفه من الصلاة و لا يجب عليه الائتمام، و الفخر ابن العلامة و كتابه الايضاح شرح للقواعد المسمى بايضاح الفوائد في شرح القواعد ج ١ ص ١٥٤.
(١) هذا كلام لوالده فى القواعد.
(٢) و هو الذى لا يتمكن من القراءة و الكتابة.
(٣) هذا كلام الفخر فى الايضاح و هو مقول القول اى قال فخر المحققين: أن وجه القرب فى نظر الوالد حيث قال: «و الاقرب هو وجوب الايتمام».
(٤) اى وجه قرب وجوب الاقتداء هو أن المكلف متمكن من الاتيان بصلاة صحيحة القراءة لان قراءة الامام منزلة بمنزلة قراءة المأموم، فان المأموم كأنه صلى مع القراءة، فمع التمكن من الاتيان بالصلاة مع القراءة لا تصل النوبة الى الصلاة منفردا بلا قراءة.
(٥) اى يحتمل عدم وجوب الايتمام على العاجز عن القراءة.
(٦) الاول: ما دل على جواز اكتفاء المكلف فى الصلاة بما يحسن منها، و يعرف، هو ما رواه عبد اللّه بن سنان: قال ابو عبد اللّه (عليه السلام): ان اللّه فرض من الصلاة الركوع و السجود، أ لا ترى لو أنّ رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر و يسبح، و يصلى [١]. و هذه الرواية شاملة باطلاقها لصورتى التمكن من صلاة
[١]- الوسائل باب: ٣ من أبواب القراءة فى الصلاة ح ١.