تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٠ - التبعيض في الاحتياط بحسب المحتملات
او بشرط عدم كونه ثقة و غير ذلك (١) و فيه: أن مساقها (٢) التسهيل و عدم وجوب الاحتياط فلا ينافى الاستحباب، و يحتمل التبعيض (٣) بين موارد الامارة على الاباحة، و موارد لا يوجد إلّا اصالة الاباحة فيحمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات، و الوقوف عند الشبهات على الثانى (٤) دون الاول (٥) لعدم (٦) صدق الشبهة بعد الامارة
الاخبار او بشرط كونه ثقة كما هو مقتضى بعض آخر أقول: ان الرواية التى ذكرناها آنفا المفصلة بين الثقة و غيرها مقيدة للاطلاقات، و لا وجه للترديد في كلامه.
(١) من الروايات الدالة على عدم وجوب الاحتياط فى امر النكاح فتقع المعارضة بينها و بين الاخبار الدالة على وجوب الاحتياط فيه.
(٢) أي الاخبار الدالة على عدم الاحتياط في أمر النكاح مساقها تسهيل المكلفين و عدم وجوب الاحتياط عليهم و لا منافاة بينها و بين الادلة الدالة على استحباب الاحتياط، و حسنه فلا تقع المعارضة بينهما
(٣) هذه اشارة الى الوجه الرابع من الوجوه الخمسة التى تدل على التبعيض في الاحتياط.
(٤) أي على المورد التى لا يوجد وجه لاباحتها إلّا اصالة الاباحة.
(٥) أي لا يحمل الاخبار الدالة على وجوب الاحتياط على الموارد التى قامت الامارة على حليتها.
(٦) أي انما لم يحمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات على الموارد التى قامت الامارة على حليتها لانها تدل على وجوب الاجتناب عن مورد الشبهة، و لا يبقى شبهة بعد قيام الامارة على حلية شىء