تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٩٨ - التبعيض في الاحتياط بحسب المحتملات
و استلزام (١) كليته الاختلال و يحتمل التبعيض (٢) بحسب المحتملات (٣) فالحرام المحتمل اذا كان من الامور المهمة فى نظر الشارع كالدماء و الفروج بل مطلق حقوق الناس بالنسبة الى حقوق (٤) اللّه تعالى يحتاط (٥) فيه و إلّا فلا و يدل على هذا (٦) جميع ما ورد من التأكيد فى امر النكاح و انه (٧) شديد و انه (٨) يكون منه الولد منها ما تقدم فى قوله (عليه السلام) لا تجامعوا على النكاح بالشبهة قال (ع) اذا
(١) عطف على قوله: ملاحظة اى بعد استلزام كلية الاحتياط اخلال النظام يحكم العقل بالتبعيض.
(٢) هذا اشارة الى الوجه الثالث من الوجوه الخمسة التى ذكر لتبعيض الاحتياط.
(٣) أي يحتاط فى ما يعتنى به الشارع كمال الاعتناء فلا يقتل الكافر الذي يحتمل كونه ذميا و لا يتزوج بامرأة يحتمل كونها مرضعة و لا يتصرف فى مال يحتمل كونه للغير.
(٤) أي حقوق الناس أهم فى نظر الشارع بالنسبة الى حقوق اللّه فيحتاط فيما كان راجعا الى حقوق الناس و لا يحتاط فيما كان راجعا الى حقوق اللّه.
(٥) أي يحتاط فى الحرام المحتمل اذا كان راجعا الى حقوق الناس و لا يحتاط فى غيره من حقوق اللّه فان قوله يحتاط فيه خبر لقوله فالحرام المحتمل.
(٦) أي على هذا التبعيض بأن يحتاط في حقوق الناس.
(٧) أي امر النكاح مهم عند الشرع.
(٨) أي ان النكاح منشأ تكوّن الولد فلا بد من مراعاة الاحتياط فيه و قال الاوثق ان خبره محذوف.