تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٣٠ - في رواية مسعدة
الحل فيها مسندا الى اصالة الحلية فان (١) الثوب و العبد ان لوحظا باعتبار اليد عليهما حكم بحل التصرف فيهما لاجل اليد (٢) و ان لوحظا مع قطع النظر عن اليد كان الاصل فيهما حرمة التصرف لاصالة بقاء الثوب على ملك الغير و اصالة الحرية فى الانسان المشكوك فى رقيته و كذا الزوجة ان لوحظ فيها اصل عدم تحقق النسب او الرضاع فالحلية مستندة اليه (٣) و ان قطع النظر عن هذا الاصل (٤) فالاصل عدم تأثير العقد فيها فيحرم و طيها و بالجملة فهذه
اصالة عدم كون العبد عبدا او اصالة عدم حصول النقل و الانتقال حاكمة على اصالة حلية التصرف فى العبد و كذا اصالة عدم تأثير العقد حاكمة على اصالة الحلية فى التصرف فى الزوجة.
و ملخص الكلام: لو كنا نحن و مقتضى الاصل لحكمنا بحرمة تصرف المشترى فى الثوب و العبد و الزوجة إلّا أنّ في مواردها أمارات تدل على حلية التصرف فيها فحلية التصرف في الامثلة مستندة الى الامارات لا الى الاصل اذ لو كان المرجع فى المقام هو الاصل لدل على الحرمة لا على الاباحة.
(١) تفصيل لما ذكره من أن الحلية فى الامثلة المذكورة ليست مستندة الى اصالة الحلية.
(٢) حيث انها امارة تدل على حلية تصرف صاحب اليد فيما بيده و كذا اصالة الحرية حاكمة على اصالة الحلية.
(٣) أي الى اصل عدم تحقق النسب او الرضاع لا الى اصالة الحلية.
(٤) أي عن أصل عدم تحقق النسب او الرضاع، و الحاصل أن