تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٢٩ - في رواية مسعدة
شىء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك و لعله سرقة و العبد يكون عندك و لعله حر قد باع نفسه او قهر فبيع أو خدع فبيع او امرأة تحتك و هى اختك او رضيعتك و الاشياء كلها على هذا حتى تستبين لك غير هذا او تقوم به البينة و تبعه (١) [١] عليه جماعة من المتأخرين، و لا اشكال فى ظهور صدرها (٢) فى المدعى إلّا أن (٣) الامثلة المذكورة فيها ليس
(١) أي جماعة من المتأخرين تابعوا العلامة في الاستدلال المذكور، فانهم ايضا استدلوا على اصالة الاباحة في الشبهات الموضوعية برواية مسعدة.
(٢) أي ظهور صدر رواية المسعدة في المدعى و هي اصالة الاباحة في الشبهات الموضوعية.
(٣) هذا اشكال على الرواية و ملخصه أن صدر الرواية و ان كان دالا على اصالة الاباحة في الشبهات الموضوعية إلّا أن تطبيقها على الامثلة المذكورة في غير محله فان الحكم بالحلية فيها لا يستند الى اصالة الحل و ذلك لوجود اصل موضوعى حاكم عليها و ذلك اصالة بقاء الثوب او العبد في ملك مالكه او اصالة عدم النقل و الانتقال حاكمة على اصالة الحل فان الشك فى حلية التصرف مسبب عن الشك في صحة تصرف البائع في الثوب او فى العبد او الشك فى عبديته و الشك في حلية وطي المرأة مسبب عن الشك فى تأثير العقد فان اصالة عدم صحة تصرف البائع او استصحاب بقاء الثوب فى ملكه او اصالة عدم النقل حاكم على اصالة الحلية و كذلك.
[١]- الوسائل ج ١٢ الباب ٤ من ابواب ما يكتسب به ح ٢.